Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44854 بتاريخ 17/10/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 44854/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريّا يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه، بما يجعله من ضمانات حقوق الدفاع المرتبطة بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  2. يرتب الإخلال بإجراء الإعلام المنصوص عليه قانونا جزاء سقوط الحق في الطعن بالتعقيب، باعتباره أثرا قانونيا مباشرا لمخالفة الشكلية الجوهرية التي أوجبها المشرع.
  3. عند خلوّ ملف القضية مما يثبت حصول إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب، يتعيّن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استكمال الشرط الإجرائي الملزم.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.