Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54260 بتاريخ 17/10/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يعد إجراء أساسيا أوجبه القانون، ويترتب على إغفاله عدم استكمال شروط قبول الطعن بالتعقيب شكلا.
- عند مباشرة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يظل موجب إعلام المعقب ضده قائما، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء صريحا رتبه المشرع.
- جزاء سقوط الحق في الطعن عند عدم الإعلام يستند إلى حماية حق الدفاع وتمكين المعقب ضده من الاستعداد لدفعه وصون مصلحته الشرعية.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.