Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69275 بتاريخ 17/10/2018 : تكييف الخيانة من مجردة إلى موصوفة لا يقوم إلا بثبوت إحدى صفات التشديد حصرا
Principe juridique
- تقدير الوصف القانوني للفعل بين الخيانة المجردة والخيانة الموصوفة يخضع لمدى قيام ظرف من ظروف التشديد المحددة حصرا بالفقرة الثانية من الفصل 297 م ج، ولا يجوز إسباغ الوصف المشدد بمجرد الادعاء بتوافر علاقة ائتمان ما لم يثبت انطباق إحدى الحالات القانونية المشددة.
- يكون قرار محكمة الموضوع في تكييف الأفعال سليما متى أبرز الأركان المادية والقانونية للجريمة واستخلص من أوراق الملف عدم توفر أي ظرف من ظروف التشديد الواردة قانونا، إذ لا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاستخلاص ما دام قائما على أصل ثابت ومعللا تعليلا مستساغا طبقا لأحكام الفصل 168 م. ا.ج.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على دعوى تحريف الوقائع أو ضعف التعليل إذا تبين أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقت النص القانوني المنطبق دون خطأ في التأويل أو في التكييف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.