Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68437/66896 بتاريخ 19/10/2018 : قصور تعليل قرار دائرة الإتهام عند عدم تحديد وجه الضرر للإدارة

J P 68437/201819 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتعين أن تكون قرارات دائرة الإتهام معللة تعليلا قانونيا وواقعيا سليما بما يتيح مراقبتها، ويترتب عن قصور التعليل نقض القرار.
  2. لا يكفي استعراض الأركان النظرية لجريمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة، بل يجب بيان وجه الضرر الحاصل للإدارة وتحديد التراتيب القانونية التي تمت مخالفتها حتى يستقيم التعليل.
  3. يعدّ الخطأ في تعيين قرار ختم البحث موضوع التعهد بما يغاير القرار الحقيقي المتعهد به عيبا مؤثرا في التعليل يضعف سلامة القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.