Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67882 بتاريخ 19/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 67882/201819 octobre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مصحوبة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
  2. يعد أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب وضمّ ما يثبت إبلاغها أجلا قانونيا قاطعا يترتب عن عدم احترامه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
  3. عند ثبوت عدم استيفاء متطلبات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية يتعين على المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا مع الحجز دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.