Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73621 بتاريخ 05/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل في تقدير كفاية القرائن لإحالة المتهم

J P 73621/20185 octobre 2018

Principe juridique

  1. تتولى دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى استخلصت من إجراءات الملف قرائن كافية على اتجاه التهمة دون اشتراط بلوغ تلك القرائن حد الكفاية لإثبات الإدانة.
  2. يعد تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تختص بها دائرة الإتهام ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل في تقدير الوقائع وترجيح قرائن البراءة على قرائن الاتهام متى كانت دائرة الإتهام قد استعملت سلطتها التقديرية في تكييف الوقائع وربطها بالنتيجة القانونية على وجه معلل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.