ة اصل الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 73621 جلسة 19 أكتوبر 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 6 أفريل 2018 طرف الأستاذ ***** ***** بن ***** في حق المظنون فيه ***** بن ***** ***** ضد الحق العام وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73621 بتاريخ 05/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل في تقدير كفاية القرائن لإحالة المتهم
Principe juridique
- تتولى دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى استخلصت من إجراءات الملف قرائن كافية على اتجاه التهمة دون اشتراط بلوغ تلك القرائن حد الكفاية لإثبات الإدانة.
- يعد تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تختص بها دائرة الإتهام ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل في تقدير الوقائع وترجيح قرائن البراءة على قرائن الاتهام متى كانت دائرة الإتهام قد استعملت سلطتها التقديرية في تكييف الوقائع وربطها بالنتيجة القانونية على وجه معلل.
Textes appliqués
- الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 172 من المجلة الجزائية-الفصل 175 من المجلة الجزائية-الفصل 176 من المجلة الجزائية-الفصل 177 من المجلة الجزائية-الفصل 292 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 172 و 175 و 176 و 177 و 291 من المجلة الجزائية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.