الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القرار : 66909 تاريخه: 2018/10/22 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/10/9 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم : ***** ***** ***** طعنا في الحكم عدد 115 الصادر بتاريخ 2017/10/05 عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66909 بتاريخ 22/10/2018 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا قام تعليله على تحريف الوقائع دون استقراء عناصر الملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان أن الدليل المعتمد له سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها، وذلك بإعمال نظره في كامل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
- يترتب عن تحريف الوقائع أو إغفال مناقشة العناصر الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل ضعف في التعليل وقصور في التسبيب يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.