Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66353 بتاريخ 22/10/2018 : لا يبطُل محضر البحث بدعوى عدم الإمضاء متى ثبت اشتماله على إمضاء محرره

J P 66353/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يُقضى ببطلان محضر البحث بدعوى خلوه من إمضاء محرره متى ثبت من وثائق الملف أنه مُذَيَّل بإمضاء محرره ومُحرَّر طبق القانون.
  2. تُعدّ صفة الموظف العمومي قائمة متى كان المنسوب إليه الاعتداء مباشرا لوظيفته في مرفق عام بما يبرّر انطباق التجريم المتعلق بهضم جانب موظف عمومي بالقول.
  3. يُشترط في تعليل الحكم الجزائي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا ومسببا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.