الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 71202 2018-10-22 :التاري الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 09-01-2018 نيابة عن : شركة التأمين "***** ***** *****" في شخص ممثلها القانوني . ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71202 بتاريخ 22/10/2018 : تقدير المسؤولية عن حادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لترجيح المسؤولية أو لتحديد الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات، لأن ذلك يندرج في نطاق سلطتها التقديرية ولا يجوز فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
- يتعين رفض المطاعن متى ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية ثابتة بأوراق الدعوى وأجابت على الدفوعات الجدية وانتهت إلى نتيجة منسجمة مع ما اعتمدته دون خطأ في التطبيق أو ضعف في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.