Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76855 بتاريخ 19/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفّذ

J P 76855/201819 octobre 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفّذ إلى المعقب ضدهم.
  2. يعد إيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن إجراء جوهريا من إجراءات الطعن بالتعقيب لا يقوم مقامه مجرد إيداع مذكرة الأسباب أو سائر المستندات.
  3. يمارس المعقب ضده حقه في الرد على مستندات الطعن بمذكرة تودع لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه مستندات الطعن، ويتم ذلك وجوبا بواسطة محامي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.