الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 70422 الحمد لله وحده التاريخ : 22-10-2018 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذة ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 09-01-2018 نيابة عن : ***** . ضد : (1) المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70422 بتاريخ 22/10/2018 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في عناصر تكوين قناعتها أو في ترجيحها بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم طالما كان معللا.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض متى تبين أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وأقامت قضاءها على أسس واقعية وقانونية صحيحة دون خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو مساس بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.