Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66440 بتاريخ 22/10/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 66440/201822 octobre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه.
  2. تُعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام، بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا عند الإخلال بها.
  3. يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي عدم استيفاء هذا الشرط الإجرائي إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.