Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72968 بتاريخ 22/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 72968/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد.
  2. يعد تقديم مذكرة أسباب الطعن في الأجل القانوني شرطا شكليا جوهريا لقبول الطعن بالتعقيب، ويؤدي الإخلال به إلى رفض المطلب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  3. تستخلص المحكمة سقوط الطعن من وثائق الملف عند تحقق عدم استكمال الطاعن للمقتضيات التي أوجبها القانون، فتقضي بتطبيق جزاء السقوط عملا بالنص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.