Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71154 بتاريخ 22/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 71154/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى جاء التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يجوز توجيه الطعن بالتعقيب إلى مجرد مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتكوين قناعتها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا ولا يبرر نقض الحكم طالما استند إلى أساس واقعي وقانوني صحيح.
  3. تسليط العقاب المناسب يدخل في الاختصاص التقديري لقضاة الأصل ما دام الحكم معللا تعليلا صحيحا، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير إلا عند قيام خرق للقانون أو خلل إجرائي مؤثر أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.