Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73845 بتاريخ 22/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 73845/201822 octobre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن في التعقيب الجزائي أن يودع لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة تتضمن أسباب الطعن وبيان الإخلالات المنسوبة إلى القرار المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  2. يترتب عن عدم إتمام واجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل المنصوص عليه قانونا سقوط الطعن بقوة القانون، بما يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن شكلا تبعا لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، يكون للمحكمة أن تقرر حجز المال المؤمن تطبيقا لأثر السقوط الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.