الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 73845 الحمد لله وحده ، 2018-10-22 التاريخ قرار تعقیبی جزائی أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 13- 2018-03 من قبل الأستاذ ***** ***** نيابة عن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73845 بتاريخ 22/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على الطاعن في التعقيب الجزائي أن يودع لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة تتضمن أسباب الطعن وبيان الإخلالات المنسوبة إلى القرار المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- يترتب عن عدم إتمام واجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل المنصوص عليه قانونا سقوط الطعن بقوة القانون، بما يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
- عند التصريح بسقوط الطعن شكلا تبعا لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، يكون للمحكمة أن تقرر حجز المال المؤمن تطبيقا لأثر السقوط الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.