باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 67611دد القضية تاريخ القرار : 22-10-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 27 10 2015- من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** معرفه الجبائي عـ 0253999MAP000دد في حق موكله : شركة التأمين *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67611 بتاريخ 22/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة الأسباب ومحضر إبلاغها داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة تتضمن أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى السقوط.
- سقوط الطعن بالتعقيب جزاء إجرائي قانوني يترتب بقوة القانون عند عدم استكمال مستندات التعقيب الواجبة، مما يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.