Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67611 بتاريخ 22/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة الأسباب ومحضر إبلاغها داخل الأجل القانوني

J P 67611/201822 octobre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة تتضمن أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى السقوط.
  3. سقوط الطعن بالتعقيب جزاء إجرائي قانوني يترتب بقوة القانون عند عدم استكمال مستندات التعقيب الواجبة، مما يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.