Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70854 بتاريخ 22/10/2018 : استحقاق التعويض عن أضرار حوادث المرور يتحدد بحسب نسبة مشاركة سائق العربة في الحادث وفق جدول تحديد المسؤوليات

J P 70854/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز للمتضرر من حادث مرور التمسك بقانون آخر ضد المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص متى كانت الواقعة خاضعة لمجلة التأمين.
  2. يحرم سائق العربة المشاركة في الحادث كليا أو جزئيا من التعويض بحسب نسبة مشاركته التي يتعين تحديدها وفقا للمقاييس المحددة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين.
  3. يعد الحكم مسيئا لتطبيق القانون إذا قضى بالتعويض دون تطبيق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين ودون بيان نسبة مشاركة سائق العربة في حصول الحادث من عدمه.

Textes appliqués

  • الفصل 89 م ط-الفصل 123م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 123-جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالمجلة المذكورة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.