Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70854 بتاريخ 22/10/2018 : استحقاق التعويض عن أضرار حوادث المرور يتحدد بحسب نسبة مشاركة سائق العربة في الحادث وفق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- لا يجوز للمتضرر من حادث مرور التمسك بقانون آخر ضد المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص متى كانت الواقعة خاضعة لمجلة التأمين.
- يحرم سائق العربة المشاركة في الحادث كليا أو جزئيا من التعويض بحسب نسبة مشاركته التي يتعين تحديدها وفقا للمقاييس المحددة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين.
- يعد الحكم مسيئا لتطبيق القانون إذا قضى بالتعويض دون تطبيق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين ودون بيان نسبة مشاركة سائق العربة في حصول الحادث من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط-الفصل 123م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 123-جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالمجلة المذكورة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.