Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72900 بتاريخ 22/10/2018 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند الإخلال بإجراء بطاقة الإعلام بالبلوغ رغم تمام التبليغ طبق الفصل 8 م م م ت

J P 72900/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. يستفاد من أحكام الفصل 8 م م م ت أن تسليم نظير الاستدعاء إلى المركز الشرطة عند تعذر التبليغ أو الامتناع عن تسلم النظير لا يكون منتجا لآثاره القانونية إلا إذا استكمل العدل إجراء إعلام المعني بالأمر بمكتوب مضمون الوصول.
  2. عدم إنجاز إجراء بطاقة الإعلام بالبلوغ عند الاقتضاء يؤدي إلى عدم اعتبار مستندات التعقيب بالغة طبق القانون، ويترتب عن ذلك اعتبار مطلب التعقيب غير مستوف لإجراء جوهري.
  3. الإجراءات المتعلقة ببلوغ مستندات التعقيب تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها الحكم برفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.