Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71225 بتاريخ 22/10/2018 : استمرارية عقد التأمين بالتجديد الضمني ما لم يثبت خلافه

J P 71225/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. عقد التأمين يتجدد بصفة ضمنية ما لم يثبت وجود اتفاق على خلاف ذلك بالتنصيص على تحديد المدة الزمنية للعقد، ويظل عبء إثبات عدم التجديد أو انتهاء العقد محمولا على من يتمسك به تطبيقا لقاعدة البينة على من إدعى.
  2. تقدير قيام الخطأ الفادح من عدمه يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بسلطتها التقديرية متى عللت قضاءها تعليلا مستوفيا، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب.
  3. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على الإدلاء بما يفيد دخل المتضرر، إذ يعتمد لضبط الدخل الأجر الأدنى المضمون عند عدم إثبات الدخل وفق المقاييس التي يبينها النص، باعتبار أن الضرر المهني من الأضرار المستقبلية التي يقدّر وقوعها في المال.

Textes appliqués

  • الفصل 185م م م ت-الفصل 89 م ط-الفصل 120 م ت-الفصلين 150 و 164 م إج-الفصل 127 م ت من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.