Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63123 بتاريخ 22/10/2018 : تحديد نسبة المسؤولية المدنية في حوادث المرور لا يكون إلا وفق الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- تكييف واقعة الاصطدام على إحدى حالات جدول تحديد المسؤولية يقتضي استخلاص العناصر المادية الحاسمة من الأبحاث والتصريحات والرسوم التقريبية ثم تنزيلها على الحالة القانونية المطابقة.
- متى انطبقت الحالة المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤولية تعيّن التقيد بالنسبة التي يحمّلها الجدول لمؤمن العربة دون اجتهاد يغيّر مقدارها.
- مخالفة الحكم للنسبة المستوجبة قانونا وفق الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤولية تعد خرقا للفصل 123 من م ت يبرر نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185م م م ت-الفصل 89 م ط-الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.