Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71524 بتاريخ 22/10/2018 : استحقاق المترجل للتعويض الآلي لا ينتفي إلا بثبوت التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح غير المبرر
Principe juridique
- يقر الفصل 122 من م ت مبدأ التعويض الآلي لفائدة المترجل المتضرر من حادث مرور بما يمنع معارضته بمجرد خطأ في جانبه ما لم يثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
- لا يكفي لإعفاء المؤمّن أو من يقوم مقامه من التعويض الاحتجاج بخطأ المترجل، بل يتعين إقامة الدليل على تلازم هذا الخطأ مع أحد الاستثناءين الحصريين المنصوص عليهما بالفصل 122 من م ت.
- عند عدم ثبوت التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح غير المبرر، يبقى حق المترجل قائما في المطالبة بالتعويض ويكون رفض الدفع القائم على خطئه في محله.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 89 م ط-الفصلين 55 من م ط و 122 م ت-الفصل 122 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.