Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71524 بتاريخ 22/10/2018 : استحقاق المترجل للتعويض الآلي لا ينتفي إلا بثبوت التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح غير المبرر

J P 71524/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. يقر الفصل 122 من م ت مبدأ التعويض الآلي لفائدة المترجل المتضرر من حادث مرور بما يمنع معارضته بمجرد خطأ في جانبه ما لم يثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
  2. لا يكفي لإعفاء المؤمّن أو من يقوم مقامه من التعويض الاحتجاج بخطأ المترجل، بل يتعين إقامة الدليل على تلازم هذا الخطأ مع أحد الاستثناءين الحصريين المنصوص عليهما بالفصل 122 من م ت.
  3. عند عدم ثبوت التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح غير المبرر، يبقى حق المترجل قائما في المطالبة بالتعويض ويكون رفض الدفع القائم على خطئه في محله.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 89 م ط-الفصلين 55 من م ط و 122 م ت-الفصل 122 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.