الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 68856 دد القرار 2018/10/23 : بتاريخ باسم الشعب قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بال***** بتاريخ 12 ديسمبر 2017 والمسجل تحت عــــ68856ـدد. ضد : 1- ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68856 بتاريخ 23/10/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استندت إلى تعليل سائغ دون تحريف
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة مشروعية الحكم من حيث قيام أحد أسباب الطعن القانونية المحصورة، ولا تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم وسائل الإثبات التي استخلص منها قاضي الأصل قناعته ما لم يتصل الطعن بسوء تطبيق القانون أو تحريف الوقائع.
- إذا واجهت محكمة الأصل أقوال المتضرر بالتقييم واعتبرتها مجردة لغياب عناصر موضوعية تؤيدها في الملف في مقابل إنكار المتهم، وكان هذا التعليل سائغا وخاليا من التحريف، فإن النعي بضعف التعليل لا يقوم على أساس ويغدو الطعن موجها إلى تقدير موضوعي خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يظل الترجيح بين عناصر الملف وإضفاء الحجية على كل عنصر من صميم السلطة التقديرية لقاضي الأصل، وتنتفي رقابة محكمة التعقيب متى ثبت أن المحكمة لم تهمل ما له أصل ثابت بالملف ولم تحرف مضمون ما أفرزته الأبحاث وقدمت تسبيبها في إطار قانوني مقبول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.