Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67444 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى خلت الأسباب من تحريف للوقائع أو خرق للقانون

J P 67444/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن المبنية على عموميات لا تُمكّنها من بسط رقابتها على الحكم، لأن رقابتها تقتصر على العيوب المحددة قانونا ولا تُمارس على أساس ادعاءات غير واضحة المعالم.
  2. تُمارس محكمة التعقيب رقابتها بوصفها محكمة قانون في حدود العيوب المحصورة المتعلقة بالاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات.
  3. متى كان تعليل محكمة الموضوع قائما على عناصر ثابتة بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا لنص قانوني، فإن الجدل حول سلامة ذلك التعليل يعد جدلا موضوعيا لا يبرر النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.