Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67653 بتاريخ 23/10/2018 : انتفاء جريمة التحيل إذا كان تسليم المال وليد الثقة دون وسائل تدليسية
Principe juridique
- لا يكفي لقيام جريمة التحيل ثبوت حصول الجاني على مال الغير، بل يتعين أن يكون تسليم المال نتيجة استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو الالتجاء إلى الحيل والخزعبلات التي تحمل الغير على الاعتقاد في مشاريع لا أصل لها أو نفوذ أو اعتماد وهمي.
- إذا ثبت أن تسليم المال تم طواعية وباعثه الثقة في شخص معروف لدى المتضرر دون قيام وسائل تدليسية، فإن ذلك لا يندرج ضمن التحيل بالمفهوم القانوني ويبرر القضاء بالبراءة.
- لا تقبل مؤاخذة الحكم بالتعليل لمجرد مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة وترجيحها متى كان ذلك مستندا إلى أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.