Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78527 بتاريخ 23/10/2018 : الرجوع في مطلب التعقيب يخول للمحكمة اعفاء المعقب من الخطية
Principe juridique
- الرجوع في مطلب التعقيب مقبول متى تمسك به المعقب طبق الضوابط التي يقرها النص المنظم لإجراءات التعقيب.
- سلطة محكمة التعقيب في إعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في مطلب التعقيب هي سلطة جوازية تستمد أساسها من الفقرة الاخيرة من الفصل 263م.ا.ج.
- ارجاع الخطية إلى المعقب اثر الرجوع في مطلب التعقيب يتفرع عن تحقق الرجوع قانونا وصدور قرار بالاعفاء وفقا لمقتضيات الفصل 263م.ا.ج.
Textes appliqués
- الفصل 263م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.