Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78527 بتاريخ 23/10/2018 : الرجوع في مطلب التعقيب يخول للمحكمة اعفاء المعقب من الخطية

J P 78527/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. الرجوع في مطلب التعقيب مقبول متى تمسك به المعقب طبق الضوابط التي يقرها النص المنظم لإجراءات التعقيب.
  2. سلطة محكمة التعقيب في إعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في مطلب التعقيب هي سلطة جوازية تستمد أساسها من الفقرة الاخيرة من الفصل 263م.ا.ج.
  3. ارجاع الخطية إلى المعقب اثر الرجوع في مطلب التعقيب يتفرع عن تحقق الرجوع قانونا وصدور قرار بالاعفاء وفقا لمقتضيات الفصل 263م.ا.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.