Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67661 بتاريخ 23/10/2018 : سلامة تقدير عقوبة الجنح متى استندت المحكمة إلى أحكام الفصل 53 من م ج في فقرته التاسعة
Principe juridique
- تقدير العقوبة عن الجنح يظل مطابقا للقانون متى بينت المحكمة أنها اعتمدت في تحديد مقدارها على النص القانوني الواجب التطبيق.
- لا يقوم خرق القانون في باب العقوبة لمجرد الادعاء بعدم تناسبها إذا كان المقدار المحكوم به يجد سنده في المقتضيات التشريعية المنظمة للعقوبة.
- يرد الطعن إذا خلا من المستند الصحيح القادر على إظهار مخالفة الحكم للقانون عند تسليط العقوبة.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج في فقرته التاسعة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.