Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68080 بتاريخ 23/10/2018 : بطلان رفض الاعتراض شكلا عند عدم استيفاء بيانات الاستدعاء الجوهرية
Principe juridique
- تعد شكليات الاعتراض على الأحكام الغيابية ضمانة جوهرية لحق الدفاع ومبدأ الحضورية بما يجعل الإخلال بإجراءات الاستدعاء من قبيل المسائل المتصلة بالنظام العام التي تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
- يتعين على محكمة الاعتراض قبل القضاء برفضه شكلا أن تتثبت من صحة بلوغ الاستدعاء للمعترض وأن توثق كيفية التبليغ ونوعه، وإلا كان حكمها معيبا بنقص التعليل الماس بحقوق الدفاع عند حصول المنازعة.
- يكون الاستدعاء باطلا إذا خلا من البيانات الإلزامية المتعلقة باسم المكلف بالتبليغ وصفته وتاريخ التبليغ والإمضاءات والتنصيص على الامتناع أو العجز عن الإمضاء، ويترتب عن هذا البطلان إبطال الأعمال والأحكام المبنية عليه لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.