Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67086 بتاريخ 23/10/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمطعون ضده طبق الإجراءات المقررة قانونا

J P 67086/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب احترام واجب تبليغ مستندات الطعن إلى المطعون ضده طبق الشكل والإجراءات التي يفرضها القانون وإلا اعتبر الطعن ساقطا.
  2. يترتب عن ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا دون التعرض لموضوعه.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بإجراءات التبليغ القانونية يجوز تخطية الطاعن بالمال المؤمن عملا بالنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.