Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67086 بتاريخ 23/10/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمطعون ضده طبق الإجراءات المقررة قانونا
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بالتعقيب احترام واجب تبليغ مستندات الطعن إلى المطعون ضده طبق الشكل والإجراءات التي يفرضها القانون وإلا اعتبر الطعن ساقطا.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا دون التعرض لموضوعه.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بإجراءات التبليغ القانونية يجوز تخطية الطاعن بالمال المؤمن عملا بالنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.