Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66228 بتاريخ 23/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يقتضي قبول الطعن شكلا أن تتضمن مذكرة أسباب الطعن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يترتب عن تحقق موجب السقوط رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.