Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68089/67688 بتاريخ 23/10/2018 : وجوب التثبت من مآل تتبع ثان عن نفس الأفعال اتقاء لمحاكمة مرتين

J P 68089/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها من أوراق الملف.
  2. إذا ثبت للمحكمة وجود تتبع ثان ضد المتهم بخصوص نفس الأفعال، وجب عليها التثبت من مآله قبل الفصل في الدعوى حتى لا ينجر عن حكمها تضارب الأحكام أو محاكمة المتهم مرتين من أجل نفس الفعل.
  3. قضاء محكمة الموضوع دون التعرف على مآل التتبع الثاني المتعلق بنفس الأفعال يعد تجاوزا لمسائل تمس حقوقا أساسية متعلقة بالنظام العام ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.