Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67104 بتاريخ 23/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإحجام عن إتمام إجراءات الفصل 261 من م ا ج

J P 67104/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء نائب الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ثم أحجم عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه قانونا طبق أحكام الفصل 261 من م ا ج.
  2. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا باعتباره غير مستوف لشروطه الإجرائية الجوهرية.
  3. يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا من أجل السقوط تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.