Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67024 بتاريخ 23/10/2018 : بطلان نسخة الحكم عند عدم إمضائها طبق الفصل 166 من م ا ج
Principe juridique
- يُعدّ احترام الشكلية المتعلقة بإمضاء نسخة الحكم وفق النص القانوني المنطبق شرطا جوهريا لسلامة القرار القضائي، ويترتب عن الإخلال بها بطلان النسخة وعدم قانونيتها.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل مطعن يتعلّق بمسألة إجرائية تهم النظام العام ولو لم يتمسك به الخصوم.
- متى ثبت بطلان نسخة الحكم لمخالفتها مقتضيات الإمضاء الوجوبي، تعيّن نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 166 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.