Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67024 بتاريخ 23/10/2018 : بطلان نسخة الحكم عند عدم إمضائها طبق الفصل 166 من م ا ج

J P 67024/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. يُعدّ احترام الشكلية المتعلقة بإمضاء نسخة الحكم وفق النص القانوني المنطبق شرطا جوهريا لسلامة القرار القضائي، ويترتب عن الإخلال بها بطلان النسخة وعدم قانونيتها.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل مطعن يتعلّق بمسألة إجرائية تهم النظام العام ولو لم يتمسك به الخصوم.
  3. متى ثبت بطلان نسخة الحكم لمخالفتها مقتضيات الإمضاء الوجوبي، تعيّن نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.