Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73806 بتاريخ 23/10/2018 : تحريف الوقائع المانع لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل موجب للنقض
Principe juridique
- تحريف محكمة الموضوع لمؤيدات الملف أو قيام تعارض جوهري بين ما اعتمدته في تعليلها وما هو ثابت بتقرير الاختبار يعدّ قصورا يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل ويوجب النقض.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة المعطيات الجوهرية ذات الأصل الثابت بالأوراق والردّ عليها تعليلا يعدّ ضعفا في التسبيب يعيب القرار ويوجب نقضه.
- متى تعلّق الإحالة بتهم متعددة مترابطة تعيّن على محكمة الموضوع بحثها ومناقشة أركانها القانونية وعدم الاقتصار على بعضها دون تعليل مستساغ وإلا اعتبر قرارها مشوبا بالقصور.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول .177/176/175/172 م ج-الفصل 172 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.