Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99128 بتاريخ 14/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ من الأوراق

J P 99128/201814 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات والموازنة بين الحجج لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما.
  2. محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من قناعة موضوعية بشأن ثبوت التهمة أو عدم كفاية الحجة.
  3. لا يكون الطعن بالتعليل مجديا إلا إذا كشف عن قصور أو تحريف مؤثر في استخلاص النتيجة القانونية، أما إذا كان التعليل شاملا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن قرار محكمة الموضوع يكون بمنأى عن النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.