Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67432 بتاريخ 23/10/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 67432/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو المفاضلة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة تعد جدلا موضوعيا متصلا باجتهاد محاكم الأصل ولا تصلح سببا للطعن بالتعقيب.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في فحص اجتهاد محاكم الأصل بشأن وزن الأدلة إلا بالقدر الذي يقتضيه التثبت من وجود تعليل قانوني مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.