Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67905 بتاريخ 23/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إقرار الحكم الابتدائي دون بيان الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يتعين على المحكمة، عملا بمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تُضمّن بلائحة الحكم الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها بما يقتضي تحليل عناصر الإدانة والدفاع وبيان موقفها منها بوضوح.
- يُعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفت المحكمة بإقرار الحكم الابتدائي دون شرح أسباب تبنيها له ودون بيان مبررات طرح الدفوعات الجوهرية المثارة من الدفاع.
- إن عدم الرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في النتيجة القانونية للنزاع يشكل مخالفة لأحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية ويستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.