Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73487 بتاريخ 23/10/2018 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء متى سبق التعهد بذات الفعل
Principe juridique
- اتصال القضاء يترتب عنه انقضاء الدعوى العمومية إذا كان التعهد القضائي السابق قد انصب على ذات الفعل موضوع التتبع، لأن مبدأ عدم مؤاخذة الشخص مرتين من أجل جريمة واحدة يمنع إعادة إثارة الدعوى بشأنه.
- محكمة التعقيب لا تتدخل في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية والأدلة المعتمدة متى كان القرار معللا تسبيبا كافيا ومستندا إلى مؤيدات صحيحة، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- إذا استوفت المحكمة مصدرة القرار جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يهم النظام العام، فلا موجب لنقضه من تلقاء نفس محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.