Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67938 بتاريخ 23/10/2018 : تخفيف العقاب من سلطة محكمة الموضوع دون اشتراط الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- تخفيف العقاب طبق الفصل 53-1 من المجلة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ويُبنى على أحوال الفعل المرتكب، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى موجب معتبر.
- اشتراط خلوّ المتهم من السوابق العدلية هو قيد خاص بتأجيل تنفيذ العقوبة طبق الفصل 53-12 من المجلة الجزائية، ولا يمتد إلى نظام تخفيف العقوبة، فلا يُشترط لذلك الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية.
- رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من قيام تعليل له أصل ثابت بأوراق القضية، أما مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها فتمثل جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.