Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75137 بتاريخ 23/10/2018 : عدم إلزام محكمة الإحالة بإعادة تكييف الفعل عند انتفاء الركن المادي
Principe juridique
- يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها بالفصل 96 م ج ثبوت ضرر مادي ثابت ومحدد وقابل للتقدير يلحق بالإدارة حتى يتأتى تقدير الجزاء المالي المقرر لها.
- للمحكمة سلطة تكييف الوقائع وإعطائها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بما ورد بقرار الإحالة على ألا تتجاوز نطاق الأفعال المعروضة عليها.
- لا جدوى من إعادة تكييف الأفعال متى انتهت المحكمة إلى انتفاء الركن المادي لأن النتيجة القانونية لا تتغير باختلاف الوصف القانوني المقترح.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 96 م ج-الفصل 116 م إ ج-الفصلين 253 و 254 م .ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.