Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75137 بتاريخ 23/10/2018 : عدم إلزام محكمة الإحالة بإعادة تكييف الفعل عند انتفاء الركن المادي

J P 75137/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها بالفصل 96 م ج ثبوت ضرر مادي ثابت ومحدد وقابل للتقدير يلحق بالإدارة حتى يتأتى تقدير الجزاء المالي المقرر لها.
  2. للمحكمة سلطة تكييف الوقائع وإعطائها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بما ورد بقرار الإحالة على ألا تتجاوز نطاق الأفعال المعروضة عليها.
  3. لا جدوى من إعادة تكييف الأفعال متى انتهت المحكمة إلى انتفاء الركن المادي لأن النتيجة القانونية لا تتغير باختلاف الوصف القانوني المقترح.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 و 96 م ج-الفصل 116 م إ ج-الفصلين 253 و 254 م .ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.