Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67322 بتاريخ 23/10/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بثبوت الوقائع

J P 67322/201823 octobre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا اقتصر على مناقشة قناعة محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت الجريمة من عناصر الأبحاث وتصريحات المتضرر دون بيان خرق قانوني مؤثر.
  2. تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
  3. يترتب عن رفض الطعن بالتعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.