Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67359 بتاريخ 23/10/2018 : تجاوز العقوبة الحد الأقصى القانوني عند تطبيق ظروف التخفيف يعد خرقا لمبدأ شرعية العقوبات
Principe juridique
- لا صفة للقائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في المسائل الجزائية الصرفة المتعلقة بتفريد العقوبة، إذ ينحصر حقه في المسائل المتصلة بحقوقه المدنية والعناصر المؤثرة فيها دون غيرها.
- يعد الحكم بخطية تتجاوز ضعف الأقصى المقرر للجريمة عند تعويض السجن بالخطية في إطار الفصل 53 من م ج خرقا لمبدأ شرعية العقوبات بما يستوجب النقض لتعلقه بالنظام العام الجزائي.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إثارة عناصر ضرر مادي لم يسبق طلب التعويض عنها أو تفصيلها لدى محكمة الأصل، لأن ذلك يمثل نقاشا يثار لأول مرة ولا يدخل في نطاق مراقبة التعقيب.
- تخضع جريمة السرقة لقاعدة الإثبات الحر في المادة الجزائية طبق الفصل 150 من م إج، ولا يشترط لإثباتها قيام دليل مخصوص كالإعتراف أو آثار البصمات متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-القانون عدد 22 المؤرخ في 1962/05/24-الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفصل 258 من م إج-الفصل 7 من م إ ج-الفصل 82 م إ ع-الفصل 107 من م إ ج-الفصل 107 من م إ ح-الفصل 150 من م إج-الفصل 264 من م إ ج-الفصل 5 من هذه المجلة-الفصل 264 من م ج-القانون عدد 22 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962-الفصل 258 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.