Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69484 بتاريخ 24/10/2018 : تكييف جريمة التحيل يتعين أن يقوم على استخلاص شامل لعناصر الطرق الاحتيالية دون تجزئة للوقائع
Principe juridique
- القاضي الجزائي ملزم بالإحاطة بجميع عناصر الدعوى وتطبيق نص الإحالة على الوقائع المعروضة عليه بما يحقق تكييفا قانونيا سليما مؤسسا على تعليل كاف خال من التناقض أو التحريف أو إهمال العناصر الجوهرية.
- تقوم جريمة التحيل على تحقق احتيال بقصد خداع المجني عليه للاستيلاء على ماله عبر طرق احتيالية أو اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، على أن تكون الطرق الاحتيالية أعمالا ظاهرة تؤيد الأقوال وتستر الغش وأن يكون تسليم المال نتيجة انخداع المجني عليه بها.
- وجود معاملات سابقة بين الطرفين لا ينفي بالضرورة ركن الحيلة في التحيل متى أمكن استخلاص أن تلك المعاملات شكلت وسيلة لبناء الثقة تمهيدا للإيقاع بالمجني عليه، ويعد إغفال المحكمة لهذا المعطى ضمن سياقه مع بقية القرائن تحريفا للوقائع وخطأ في التكييف يترتب عنه سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.