Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66374 بتاريخ 23/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 66374/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا.
  2. إثبات عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني يرتب وجوبا التصريح بسقوط الطعن ورفضه شكلا دون التطرق إلى أوجه الطعن المثارة.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تحميل الطاعن تبعاته الإجرائية ومنها تخطيته بالمال المؤمن وفقا لما انتهت إليه المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.