Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66374 بتاريخ 23/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا.
- إثبات عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني يرتب وجوبا التصريح بسقوط الطعن ورفضه شكلا دون التطرق إلى أوجه الطعن المثارة.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تحميل الطاعن تبعاته الإجرائية ومنها تخطيته بالمال المؤمن وفقا لما انتهت إليه المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.