Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66451 بتاريخ 23/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 66451/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، باستثناء النيابة العمومية.
  2. يؤدي ثبوت عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المضروب إلى التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا للجزاء الإجرائي المقرر للسقوط.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن إلزام المعقب بالمال المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم احترام موجبات القيام بالإجراء في الآجال المحددة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.