Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63835 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 63835/201824 octobre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية احترام الإجراءات الشكلية التي يفرضها القانون، وذلك بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد.
  2. يعد الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم إجراء لازما لقبول الطعن، ويترتب عن عدم تقديمه داخل الأجل سقوط الطعن.
  3. إذا ثبت عدم تقديم مستندات الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب طبق ما يوجبه الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، فإن الجزاء القانوني المترتب هو سقوط الطعن بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.