Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69650 بتاريخ 24/10/2018 : تناقض التعليل مع المنطوق يعيب الحكم بضعف التعليل

J P 69650/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. يشترط الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم على المستندات الواقعية والقانونية بما يحقق بناء منطوقه على أسباب واضحة ومحددة باعتبار أن الأسباب هي الأساس الذي يقوم عليه الحكم.
  2. يقتضي التعليل السليم تحليل الوقائع والدفوع ثم تكييفها قانونا وربط ذلك بتطبيق النصوص المعتمدة بما يمكّن من رقابة محكمة التعقيب ويمنع إخفاء مسوغات القضاء وراء عبارات عامة ومجملة.
  3. يعد تناقض التعليل مع المنطوق عيبا جوهريا يسقط به الاستدلال ويورث الحكم ضعف التعليل ومخالفة القانون بما يوجب النقض لتعلقه بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.