Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68359 بتاريخ 24/10/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات

J P 68359/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات وكفايتها.
  2. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في حجية العناصر المعتمدة لاستخلاص النتيجة القانونية يعد جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ويتعين رده.
  3. متى أسست محكمة الأصل قضاءها على عدم وجود قرائن تدعم التهمة وكانت الأسباب متناسقة مع ما توفر بملف القضية فإن النعي بضعف التعليل يكون في غير طريقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.