Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68359 بتاريخ 24/10/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات وكفايتها.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في حجية العناصر المعتمدة لاستخلاص النتيجة القانونية يعد جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ويتعين رده.
- متى أسست محكمة الأصل قضاءها على عدم وجود قرائن تدعم التهمة وكانت الأسباب متناسقة مع ما توفر بملف القضية فإن النعي بضعف التعليل يكون في غير طريقه.
Textes appliqués
- الفصل 236 من م ج و-86 من مجلة الاتصالات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.