Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69583 بتاريخ 24/10/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير الأدلة دون بيان أوجه قصور التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل متى كان التعليل سليما ومستمدا من أوراق الملف ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة بحث المسؤولية الجزائية أو تمحيص الوقائع ما دام القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع.
- الطعن المؤسس على دعوى تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يكون مقبولا إذا لم يبيّن الطاعن أوجه التحريف أو مظاهر القصور في التسبيب وكان مرماه الحقيقي مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.