Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68006 بتاريخ 24/10/2018 : تناقض التعليل مع المنطوق موجب للنقض

J P 68006/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بعيب قانوني يوجب نقضه إذا ثبت تناقض جوهري بين مستنداته ومنطوقه بما يحول دون استظهار الأساس الذي انبنى عليه القضاء.
  2. لا يستقيم منطق الحكم إذا علّل بالإدانة ثم انتهى منطوقه إلى تعديل بالعقوبة دون بيان ينسجم مع ما سبق الحكم به، إذ يفقد بذلك الحكم اتساقه الداخلي ويستوجب النقض.
  3. متى تبين وجاهة مطعن التناقض بين التعليل والمنطوق تعيّن قبوله ويترتب عنه نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية للنظر فيها من جديد.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصول 32 و 33 و 258 و 264 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.