Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68624 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 68624/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يعدّ إجراءً أساسيا يلتزم به الكاتب الذي يتلقى عريضة الطعن ضمانا لحق الدفاع.
  2. ترتيب جزاء سقوط الحق في الطعن يكون لازما عند الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب لما ينجر عنه من مساس بمصلحته الشرعية في الاستعداد للدفاع.
  3. إذا خلت أوراق الملف مما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب تعيّن التصريح برفض المطلب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.