Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68624 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يعدّ إجراءً أساسيا يلتزم به الكاتب الذي يتلقى عريضة الطعن ضمانا لحق الدفاع.
- ترتيب جزاء سقوط الحق في الطعن يكون لازما عند الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب لما ينجر عنه من مساس بمصلحته الشرعية في الاستعداد للدفاع.
- إذا خلت أوراق الملف مما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب تعيّن التصريح برفض المطلب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد ما. ج. autres décisions
- الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.